الحديث الاحاد
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الحديث الاحاد
خبــــر الآحــــاد :
تعريفه لغة : " الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد ،وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.
-تعريفه اصطلاحا: وأما تعريفهاصطلاحا فقد عرفه الحافظ ابن حجر (ت852هـ) بأنه الحديث الذي لم يجمع شروطالمتواتر.
ويوضح ابن حزم (ت456هـ) ذلك فيشير إلى أنه ما ينقله من الأخبار واحدعن واحد.
قبول حديث الآحاد مطلقاً في الأحكام والعقائد:
ذهب جمهور العلماء من السلف الصالح – الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث والفقه والأصول- إلى أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد، يلزم من بلغه العمل به إذا توافرت فيه شروط الحديث المقبول الخمسة المتفق عليها: اتصال السند، عدالة الراوي، وضبطه، وعدم الشذوذ، وعدم العلة، ما لم يكن منسوخاً أو مرجوحاً.
قال الإمام الشافعي "ت 204هـ": "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلاَّ قد أثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلِّهم"(1).
وبوَّب البخاري لذلك فقال: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وذكر فيه خمسة عشر حديثاً.
قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر"(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) الرسالة ص 457.
(2) فتح الباري 13/233.
وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد "(1).
وقال الإمام أبو محمد بن حزم "ت 457 هـ": "قال أبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي(2)، والحارث بن أسد المحاسبي(3) وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ".
وقال أيضاً: " القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله، فمن جاءه خبر عن رسول الله يقرُّ أنه صحيح وأن الحجة تقوم بمثله، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أولقول فلان وفلان فقد خالف الله وأمر رسوله"(4).
وقال الخطيب البغدادي "ت 463هـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "(5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) فتح الباري 13/321.
(2) الفقيه الشافعي (ت 248).
(3) أبو عبدالله من كبار الصوفية كان زاهداً وعظاً (ت 243).
(4) الإحكام 1/98، 102، 108 بتصرف.
(5) الكفاية ص 72.
وقال ابن عبد البر "ت 463هـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه "(1).
وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة "(2).
وقال ابن دحية(3) " ت 633هـ": "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد"(4).
وهو ما رجحه الحافظ ابن الصلاح "ت 643هـ" في (( مقدمة علوم الحديث))(5) قال - بعد ذكره لأقسام الصحيح -: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى ذلك".
وتعقبه الإمام النووي "ت 676 هـ" فقال: "خالفه المحققون والأكثرون"(6).
قلتُ: ولم أجد من وافق الإمام النووي على هذا القول، بل إنه قال في "شرحه لصحيح مسلم"(7): "الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
(1) التمهيد 1/34.
(2) جامع بيان العلم 2/34.
(3) هو أبو الخطاب عمر بن الحسن الأندلسي. يلقب بذي النسبين نسب إلى دحية الكلبي ونسب إلى الحسن
ابن علي.
(4) الابتهاج في أحاديث المنهاج ص 78.
(5) ص 24.
(6) التقريب ص 14.
(7) 1/131.
والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...".
وقال الإمام ابن كثير "ت 774 هـ": - بعد كلام ابن الصلاح –: "وهذا جيد وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية مضمونه: نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم: القاضي عبدالوهاب المالكي(1)، والشيخ أبو حامد الإسفرايينـي(2)، والقاضي أبو الطيب الطبري(3)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد(4) وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب(5) وابن الزعفراني(6) وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية... ".
وقال أيضاً: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني(7) وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة"(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1) هو الإمام الفقيه أبو محمد البغدادي (ت 422هـ).
(2) هو محمد بن أحمد شيخ الشافعية في زمانه (ت 406هـ).
(3) الإمام العالم ظاهر بن عبدالله أحد فقهاء الشافعية (ت 450هـ).
(4) أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي (ت 403هـ).
(5) هو الفقيه محفوظ بن أحمد الكلوزاني البغدادي (ت 510هـ).
(6) هو الفقيه شيخ الحنابلة في عصره علي بن عبيد الله بن نصر البغدادي (ت 527هـ).
(7) هو إبراهيم بن محمد بن مهران (218هـ).
( انظر الفتاوى 18/40.
قال ابن كثير: "وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً فوافق فيه هؤلاء الأئمة الأربعة "(1).
وقال ابن القيم: "ت 751هـ":"ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من المذنبين من النار... وهذه الأشياء، علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه"(2).
وقال أيضاً: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها في الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَعَ كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه يجوِّز الاحتجاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(1) الباعث الحثيث 1/127.
(2) مختصر الصواعق المرسلة 1/332.
بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين..."(1).
وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه ولا غيره"(2).
وقال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ" :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة(3) وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"(4).
ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"(5).
وقال أبو الحسنات اللكنوي "ت 1304هـ": - عن حكم العمل بحديث الآحاد-: "وحكمه أنه يجب العمل به مالم يكن مخالفاً للكتاب والسنة... وهو الصحيح المختار عند الجمهور"(6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) المرجع السابق 2/412.
(2) إعلام الموقعين 4/408 تحقيق مشهور.
(3) فتح الباري 1/308.
(4) فتح الباري 1/308.
(5) فتح الباري 1/381.
(6) ظفر الأماني ص 61.
وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "(1).
وقال أحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين"(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) أصول الفقه ص 280.
(2) الباعث الحثيث 1/125.
تعريفه لغة : " الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد ،وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد.
-تعريفه اصطلاحا: وأما تعريفهاصطلاحا فقد عرفه الحافظ ابن حجر (ت852هـ) بأنه الحديث الذي لم يجمع شروطالمتواتر.
ويوضح ابن حزم (ت456هـ) ذلك فيشير إلى أنه ما ينقله من الأخبار واحدعن واحد.
قبول حديث الآحاد مطلقاً في الأحكام والعقائد:
ذهب جمهور العلماء من السلف الصالح – الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث والفقه والأصول- إلى أن خبر الواحد حجة في الأحكام والعقائد، يلزم من بلغه العمل به إذا توافرت فيه شروط الحديث المقبول الخمسة المتفق عليها: اتصال السند، عدالة الراوي، وضبطه، وعدم الشذوذ، وعدم العلة، ما لم يكن منسوخاً أو مرجوحاً.
قال الإمام الشافعي "ت 204هـ": "لو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الآحاد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلاَّ قد أثبته جاز لي، ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت بأن ذلك موجود على كلِّهم"(1).
وبوَّب البخاري لذلك فقال: ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وذكر فيه خمسة عشر حديثاً.
قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من شرط أربعة أو أكثر"(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) الرسالة ص 457.
(2) فتح الباري 13/233.
وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد "(1).
وقال الإمام أبو محمد بن حزم "ت 457 هـ": "قال أبو سليمان، والحسين بن علي الكرابيسي(2)، والحارث بن أسد المحاسبي(3) وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ".
وقال أيضاً: " القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله، فمن جاءه خبر عن رسول الله يقرُّ أنه صحيح وأن الحجة تقوم بمثله، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان لقياس أولقول فلان وفلان فقد خالف الله وأمر رسوله"(4).
وقال الخطيب البغدادي "ت 463هـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "(5).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) فتح الباري 13/321.
(2) الفقيه الشافعي (ت 248).
(3) أبو عبدالله من كبار الصوفية كان زاهداً وعظاً (ت 243).
(4) الإحكام 1/98، 102، 108 بتصرف.
(5) الكفاية ص 72.
وقال ابن عبد البر "ت 463هـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في الأحكام ما ذكرناه "(1).
وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة "(2).
وقال ابن دحية(3) " ت 633هـ": "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء المسلمين وجماعة أهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد"(4).
وهو ما رجحه الحافظ ابن الصلاح "ت 643هـ" في (( مقدمة علوم الحديث))(5) قال - بعد ذكره لأقسام الصحيح -: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى ذلك".
وتعقبه الإمام النووي "ت 676 هـ" فقال: "خالفه المحققون والأكثرون"(6).
قلتُ: ولم أجد من وافق الإمام النووي على هذا القول، بل إنه قال في "شرحه لصحيح مسلم"(7): "الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
(1) التمهيد 1/34.
(2) جامع بيان العلم 2/34.
(3) هو أبو الخطاب عمر بن الحسن الأندلسي. يلقب بذي النسبين نسب إلى دحية الكلبي ونسب إلى الحسن
ابن علي.
(4) الابتهاج في أحاديث المنهاج ص 78.
(5) ص 24.
(6) التقريب ص 14.
(7) 1/131.
والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...".
وقال الإمام ابن كثير "ت 774 هـ": - بعد كلام ابن الصلاح –: "وهذا جيد وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية مضمونه: نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم: القاضي عبدالوهاب المالكي(1)، والشيخ أبو حامد الإسفرايينـي(2)، والقاضي أبو الطيب الطبري(3)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد(4) وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب(5) وابن الزعفراني(6) وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية... ".
وقال أيضاً: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني(7) وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة"(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(1) هو الإمام الفقيه أبو محمد البغدادي (ت 422هـ).
(2) هو محمد بن أحمد شيخ الشافعية في زمانه (ت 406هـ).
(3) الإمام العالم ظاهر بن عبدالله أحد فقهاء الشافعية (ت 450هـ).
(4) أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي (ت 403هـ).
(5) هو الفقيه محفوظ بن أحمد الكلوزاني البغدادي (ت 510هـ).
(6) هو الفقيه شيخ الحنابلة في عصره علي بن عبيد الله بن نصر البغدادي (ت 527هـ).
(7) هو إبراهيم بن محمد بن مهران (218هـ).
( انظر الفتاوى 18/40.
قال ابن كثير: "وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً فوافق فيه هؤلاء الأئمة الأربعة "(1).
وقال ابن القيم: "ت 751هـ":"ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله تعالى ومسائل القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة وإخراج الموحدين من المذنبين من النار... وهذه الأشياء، علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع العلم للسامع بها، فإذا قلنا خبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ، وجعلناهم لاغين هازلين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه، ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه"(2).
وقال أيضاً: "إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها في الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدهما دون الآخر، وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث العملية التي تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَعَ كذا وأوجبه ورضيه ديناً، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته، ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم من أهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه يجوِّز الاحتجاج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(1) الباعث الحثيث 1/127.
(2) مختصر الصواعق المرسلة 1/332.
بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته، فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين..."(1).
وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه ولا غيره"(2).
وقال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ" :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة(3) وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"(4).
ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"(5).
وقال أبو الحسنات اللكنوي "ت 1304هـ": - عن حكم العمل بحديث الآحاد-: "وحكمه أنه يجب العمل به مالم يكن مخالفاً للكتاب والسنة... وهو الصحيح المختار عند الجمهور"(6).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) المرجع السابق 2/412.
(2) إعلام الموقعين 4/408 تحقيق مشهور.
(3) فتح الباري 1/308.
(4) فتح الباري 1/308.
(5) فتح الباري 1/381.
(6) ظفر الأماني ص 61.
وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "(1).
وقال أحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين"(2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) أصول الفقه ص 280.
(2) الباعث الحثيث 1/125.
رد: الحديث الاحاد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله الجِنَان ... ورضي عنكم الرحمـــن
بارك الله فيكم
ودمتم و دام نوركم ساطع في جميع أنحاء المنتدى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
جزاكم الله الجِنَان ... ورضي عنكم الرحمـــن
بارك الله فيكم
ودمتم و دام نوركم ساطع في جميع أنحاء المنتدى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى